| اقتصاد ومحليات |
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم ( 37 ) القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

دمشق ..
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة /548/ من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم ..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم (37)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي ..
المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 9-7- 1430 هجري الموافق 1-7- 2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الأربعاء 01-07-2009



